تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
بين الواطئ والموطوء ( 1 ) والرجل والامرأة ( 2 )
شرح
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج . أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ . قال ( ع ) : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل " ( * 1 ) ، بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج . لكن المبنى المذكور غير ظاهر . فتأمل . والارسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر مراسيل ابن أبي عمير . فتأمل . والمناقشة المذكورة في الاجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سيما ولم يعرف فيه مخالف على البت ، كما في الجواهر ، فلا معدل عن المشهور . وأما ما في صحيح زرارة - من قول علي ( ع ) : " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل " ( * 2 ) - فوروده مورد الاحتجاج والالزام وإن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهما ، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده ، ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير من الموارد . ( 1 ) أما في القبل فلتصريح النصوص به ، وأما في الدبر فالكلام في الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الاجماع والنص . ( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وقد صرح السيد ( ره ) في محكي كلامه بعدم الفرق في الاجماع المتقدم بين الذكر والأنثى ، وكذا عن السرائر ، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 5