بين الواطئ والموطوء ( 1 ) والرجل والامرأة ( 2 )
شرح
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج . أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل
هي ؟ . قال ( ع ) : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه
غسل " ( * 1 ) ، بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج . لكن المبنى
المذكور غير ظاهر . فتأمل . والارسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه
كسائر مراسيل ابن أبي عمير . فتأمل . والمناقشة المذكورة في الاجماع لا
تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سيما ولم يعرف فيه مخالف
على البت ، كما في الجواهر ، فلا معدل عن المشهور .
وأما ما في صحيح زرارة - من قول علي ( ع ) : " أتوجبون عليه
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! ، إذا التقى الختانان فقد
وجب عليه الغسل " ( * 2 ) - فوروده مورد الاحتجاج والالزام وإن كان
يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان
دليلهما ، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده ،
ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير
من الموارد .
( 1 ) أما في القبل فلتصريح النصوص به ، وأما في الدبر فالكلام في
الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الاجماع والنص .
( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وقد صرح السيد ( ره ) في
محكي كلامه بعدم الفرق في الاجماع المتقدم بين الذكر والأنثى ، وكذا عن
السرائر ، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 5