تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها " ( * 1 ) فإنها كالصريحة في كون العشرة عشرة الطهر ، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد عشرة الدم . لكنها - مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري - قيل فيها : إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة ، لأنها واردة مورد حكم آخر ، فليس لها إطلاق معتد به . لكنه لا يخلو من تأمل . ومنها : رواية يونس بن يعقوب : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تصلي . قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال ( ع ) تصلي . قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " ( * 2 ) ونحوها رواية أبي بصير ( * 3 ) . وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضا ، لزيادته على العشرة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب العدد حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 3