تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وعدم مضرية للفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا . والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
( مسألة 7 ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية ( 1 ) ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته ( 2 ) إذا لم يكن مانع آخر . والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ( 3 ) - ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة - مثلا - ثم انقطع يوما
شرح
لكنه غير ظاهر الوجه ، بل هو خلاف ظاهر الدليل . نعم لا بأس بالحمل على الاستمرار العادي ، لأن حمل الكلام على غيره بعيد جدا . ولعله هو المراد ، لكن في كون المعتاد تحقق الفترات اشكال . ( 1 ) أما عدم الحكم بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذي لا إشكال نصا وفتوى في اعتباره بين الحيضتين ، وأما عدم الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبني على اعتبار التوالي بالمعنى الذي سيجئ فيه الكلام . ( 2 ) لقاعدة الامكان التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله . ( 3 ) أي : سواء أكان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة . لكن