في الحكم بكونه حيضا . والمشهور ( 1 ) اعتبروا التوالي في الأيام
الثلاثة ( 2 ) ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم
شرح
مثل أيام الصوم ، ولازمه عدم لزوم الاستمرار ، وهو خلاف ما يأتي .
( الرابع ) : النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية الليالي ، فتكون كأيام
الاعتكاف ، ولا بد من أن يرى في ثلاثة نهارات تامة ، فلا يجتزأ بالليل
ولا بالنهار الملفق منهما . ( الخامس ) : النهار التام على نحو الطريقية إلى
الساعات النهارية لا مطلق الساعات ، فيراد ست وثلاثون ساعة نهارية ،
فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة ، ولا يجتزأ بالليل . والأخير أقرب .
إذ الأولان - مع أنهما خلاف الاجماع - بعيدان جدا عن ظاهر العبارة
المذكورة ، والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كما
يأتي ، والرابع وإن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير ، لكنه لا يناسب
وروده مورد التحديد والتقدير ، أما الأخير فهو وسط بين الطريقية المحضة
والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين ، فهو المتعين . وعليه جرى الفقهاء
في المقام وأمثاله من موارد التقدير ، مثل : إقامة العشرة ، ومدة الاستبراء
والعدد ، ومدة الخيار ، ونحوها .
( 1 ) كما عن الذكرى والمسالك وشرح المفاتيح ، بل في محكي الجامع
دعوى اتفاق الكل .
( 2 ) يعني : توالي الدم ثلاثة أيام في مبدأ الحيض ، لا اعتبار التوالي
في خصوص الأقل ، فلا يعتبر فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضا
كما قد يتراءى من ظاهر العبارة ، ولا توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقا
ولو كانت في أثنائه ليكون تمام الدم المرئي يوما ثم ينقطع ثم يرى ثلاثة
متوالية حيضا ، كما قد يترائى من بعض العبارات . والعمدة في وجه القول