تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في الحكم بكونه حيضا . والمشهور ( 1 ) اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة ( 2 ) ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم
شرح
مثل أيام الصوم ، ولازمه عدم لزوم الاستمرار ، وهو خلاف ما يأتي . ( الرابع ) : النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية الليالي ، فتكون كأيام الاعتكاف ، ولا بد من أن يرى في ثلاثة نهارات تامة ، فلا يجتزأ بالليل ولا بالنهار الملفق منهما . ( الخامس ) : النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات ، فيراد ست وثلاثون ساعة نهارية ، فيجزي ثلاث نهارات تامة وملفقة ، ولا يجتزأ بالليل . والأخير أقرب . إذ الأولان - مع أنهما خلاف الاجماع - بعيدان جدا عن ظاهر العبارة المذكورة ، والثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالي كما يأتي ، والرابع وإن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير ، لكنه لا يناسب وروده مورد التحديد والتقدير ، أما الأخير فهو وسط بين الطريقية المحضة والموضوعية كذلك فيناسب تلك الجهتين ، فهو المتعين . وعليه جرى الفقهاء في المقام وأمثاله من موارد التقدير ، مثل : إقامة العشرة ، ومدة الاستبراء والعدد ، ومدة الخيار ، ونحوها . ( 1 ) كما عن الذكرى والمسالك وشرح المفاتيح ، بل في محكي الجامع دعوى اتفاق الكل . ( 2 ) يعني : توالي الدم ثلاثة أيام في مبدأ الحيض ، لا اعتبار التوالي في خصوص الأقل ، فلا يعتبر فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة حيضا كما قد يتراءى من ظاهر العبارة ، ولا توالي ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقا ولو كانت في أثنائه ليكون تمام الدم المرئي يوما ثم ينقطع ثم يرى ثلاثة متوالية حيضا ، كما قد يترائى من بعض العبارات . والعمدة في وجه القول