تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ( 1 ) ولو بادخال الحشفة
شرح
في مني المرأة ونحوهما ، وموردهما وإن لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما في كون الشهوة أيضا من خواص مني المرأة ، وأما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل . فلاحظ . ( 1 ) " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك " . كذا في الجواهر . ويدل عليه كثير من النصوص ، كصحيح ابن بزيع : " سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ . فقال ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) . وأما خبر ابن عذافر - : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال ( ع ) : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما " ( * 2 ) - فلا يبعد أن يكون قوله ( ع ) : " وإذا التقى . . . " تفسيرا لقوله ( ع ) : " حين يدخله " لا أنه جملة مستأنفة ، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء ، لأنه ليس من موارد دخول الفاء ، لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الاجماع . وأما ما عن علي ( ع ) : " إنما الغسل من الماء الأكبر " ( * 3 ) ، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني ، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 9 ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 11