تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة - مثلا - لا يكون حيضا ( 1 )
شرح
ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " ( * 1 ) ، ومرسلة يونس الطويلة ، وفيها : " وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر " ( * 2 ) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( ع ) : " إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة " ( * 3 ) المنافاة لما ذكر ، لكنها محمولة على غير ظاهرها ، أو مطروحة ، لما عرفت . ( 1 ) كما عن الإسكافي ، والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ، والمحرر لابن فهد ، والمنتهى والتذكرة وغيرها ، بل ظاهر محكي الأخيرين : الاجماع عليه ، ففي أولهما : " أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة ، وهو مذهب علمائنا أجمع " ، ونسبه إلى أبي يوسف وغيره ، ثم نسب أيضا إلى أبي يوسف في رواية أخرى : كفاية يومين وأكثر الثالث انتهى . وفي ثانيهما : " أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت . . . إلى أن قال : وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث " ، وعن الجامع : " لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة أيام ، بلا خلاف " . وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم ، منهم : شيخنا في الجواهر ، وشيخنا الأعظم في طهارته ، وغيرهما ، بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام في الاستمرار . واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك ، بل قال شيخنا الأعظم ( ره ) : " مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض ديث : 14