إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ( 2 ) ،
شرح
لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة ، أو
أصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم حيضية هذا الدم .
لكن عرفت في المسألة السابقة الاشكال في جميع ذلك .
( 1 ) يعني : فتستصحب .
( 2 ) بلا خلاف ، كما عن السرائر ، بل إجماعا ، كما عن الخلاف
والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها ، وعن
المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت ( ع ) ، وعن الأمالي : نسبته إلى
دين الإمامية . وتدل عليه النصوص الكثيرة ، كمصحح معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( ع ) : " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون
عشرة أيام " ( * 1 ) . ومصحح صفوان : " سألت أبا الحسن الرضا ( ع )
عن أدنى ما يكون الحيض ؟ فقال ( ع ) : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " ( * 2 )
ونحوهما غيرهما .
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار - قال : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال ( ع ) :
إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل
عند كل صلاتين " ( * 3 ) ، وموثق سماعة : " عن الجارية البكر أول ما تحيض
فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، يختلف عليها لا يكون طمثها
في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال ( ع : فلها أن تجلس وتدع الصلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 13