تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ( 1 ) . لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ( 2 ) .
ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية ( 3 ) ،
شرح
ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكليني ( ره ) على رواية الشيخ عند اختلافهما ، لما اشتهر من أضبطية الكليني ( ره ) . فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : أن الرجوع إلى قواعد التعارض في المقام - بناء على انجبار سنديهما - معا متعين . لكن في حجية رواية الكافي إشكال . هذا كله ملخص ما ذكرناه في شرح التبصرة . فراجع . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) هذا الاستثناء وإن لم يذكر في النص ولا في كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمييز في هذا الفرض بما ذكر ، ولذا نسبه في المتن إلى المشهور . لكن لم يتعرض لحكمه ، واللازم الرجوع فيه إلى القواعد ، إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى في المورد ، فالعمل بالقواعد فيه متعين ، وهي إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة ، أو الاحتياط إذا لم تعلم . وأما قاعدة الامكان ففي عمومها للمقام - مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل الرحم - إشكال تقدم في المسألة السابقة . كما عرفت أيضا في المسألة السابقة احتمال اثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم كونه دم حيض ، وتقدم الاشكال في ذلك . فراجع . ( 2 ) لكن لو بني على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة . ( 3 ) هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة ، أما
مستمسك العروة — صفحة 185 | السيد محسن الحكيم