تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ثم إخراجها ( 1 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ( 2 ) وإن كانت منغمسة به فهو حيض ( 3 )
شرح
بذلك ، بل بالتخيير بين وضع القطنة مطلقا وبين الاستلقاء ووضع الإصبع . وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف ، إذا الاستلقاء ورفع الرجلين ووضع الإصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة - كما سيأتي - لا في نصوص المقام . ( 1 ) لا بد أن يكون برفق ، لما تقدم في الصحيح . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلي ( ره ) من الرجوع إلى الصفات . وهو في غير محله . بعد ما عرفت من النصوص المعول عليها بل الظاهر الاجماع على مضمونها . ( 3 ) كما هو المحكي عن الأكثر . لكن في الشرائع والنافع والقواعد وعن البيان والموجز : الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق ، الظاهر في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره ، بل في المعتبر : " لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة ، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل " . وهو غير ظاهر ، سواء أكان مفروض كلامهم صورة دوران الأمر بينهما - كما هو ظاهر ما يحضرني من الشرائع والنافع والقواعد - أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما . أما على الأول فواضح ، لأنه القدر المتيقن من النص . وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني ، بل لعله مقتضى إطلاق الأول . إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهما ، لعدم حجية قول القوابل في ذلك ، ولم يظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الإمام ( ع ) عن الردع عنه إمضاء لها ، بل من الجائز أن يكون