تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ( 1 )
شرح
فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها . وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك . . . إلى أن قال ( ع ) : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض " ( * 1 ) ، ورواه الشيخ بأدنى اختلاف ( * 2 ) وما في الصحيح الآخر عن زياد بن سوقة قال : " سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها ( يوما ) كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ( ع ) : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيام الحيض " ( * 3 ) . ( 1 ) وفي الصحيح الأول : " ثم تدعها مليا " ، ومعناه : تركها طويلا . لكن الظاهر إرادة لزوم تركها مقدار ما ينزل على القطنة مما يغمسها أو يطوقها ثم إن ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمطلق إدخال القطنة ، لكن في الروض : أن إدخالها بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ، وأنها مخيرة بين الإصبع والكرسف . وجعله مقتضى النصوص الآمر بعضها بادخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء . وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء ، التي يكون طريق الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد ، والتخيير بين الإصبع والكرسف . لكن عرفت خلو نصوص المقام عن ذلك كله . مع أن الجمع بينهما لا يكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض حديث : 2