فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) وإلا فإن كان في
أيام العادة فكذلك ( 2 ) وإلا فيحكم بأنه استحاضة ( 3 )
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر ( 4 )
شرح
( 1 ) بناء على ما عرفت - من قصور نصوص الصفات عن إثبات
طريقيتها للحيض والاستحاضة في غير مستمرة الدم - يكون العمدة في
الحكم المذكور قاعدة الامكان التي سيجئ - إن شاء الله - قريبا الاستدلال
عليها كلية ، وفي بعض الموارد ولذا يختص الحكم المذكور بموردها لا غير .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن الناصريات ، والخلاف :
الاجماع عليه ، للمستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض . منها :
مصحح ابن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن المرأة ترى الصفرة
في أيامها ؟ قال ؟ ( ع ) : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في
غير أيامها توضأت وصلت " ( * 1 ) .
( 3 ) هذا باطلاقه يتوقف على ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة
وقد عرفت الاشكال فيه . وسيأتي في المسائل الآتية تفصيل الكلام في ذلك
وأنه لا يحسن من المصنف ( ره ) هذا الاطلاق .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر في الحكم في الجملة ، ويدل عليه ما في الصحيح
عن خلف بن حماد الكوفي قال : " دخلت على أبي الحسن موسى بن
جعفر ( ع ) بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا
لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة
أيام ، وأن القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهن : دم الحيض ، وقال
بعضهن : دم العذرة . . . إلى أن قال : فما تصنع ؟ قال ( ع ) : فلتتق الله ( تعالى ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1