تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ( 1 ) . ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم - أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره - لا تجري أحكام الحيض ( 3 ) . وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ،
فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 4 )
شرح
وحواشي المتن عدا شيخنا الجواهري ( قده ) فإنه قوى الحكم بالحيض . وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء . والخروج عن الأصل بمجرد ذلك غير واضح ، وإن لم أقف على كلام لأحد في تحرير ذلك . ( 1 ) وفي بعض حواشي النجاة : لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة . وهو غير ظاهر ، إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه موضوعا لأحكام الاستحاضة . ( 2 ) للاطلاق . لكن ينبغي ملاحظة ما تقدم في التخلي وفي الجنابة ، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض المعتاد وغيره مطلقا أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضا ، لعدم الفرق . ( 3 ) لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين ، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كونه الخارج حيضا إلا بناء على الأصل المثبت . ( 4 ) بلا خلاف فيه في الجملة ولا إشكال ، للأخبار المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات . ولغيرها مما يأتي التعرض له - إن شاء الله تعالى - في أحكام أقسام ذات الدم . إنما الاشكال في أنه يستفاد
مستمسك العروة — صفحة 168 | السيد محسن الحكيم