تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
من أخبار الصفات قاعدة كلية - وهي وجوب البناء على حيضية الواجد لصفات الحيض ، واستحاضية الواجد لصفات الاستحاضة - يجب العمل عليها ، إلا أن يقوم دليل على خلافها . كما في الصفرة في أيام العادة والدم الأسود بعد العادة عند تجاوز العشرة ، أو لا يستفاد منها ذلك ؟ ؟ المشهور الثاني ، بل هو المنسوب إلى الأصحاب ، وعن المدارك وجماعة الأول . والعمدة في أخبار الصفات : صحيح معاوية " قال أبو عبد الله ( ع ) : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار " ( * 1 ) : ومصحح حفص : " دخلت امرأة على أبي عبد الله ( ع ) : فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ ، فقال ( ع ) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا " ( * 2 ) ، وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ( ع ) : فاستأذنت لها فدخلت . . . إلى أن قال : قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين . قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال ( ع ) : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد . قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة ؟ " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3
مستمسك العروة — صفحة 169 | السيد محسن الحكيم