تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال ( ع ) : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " ( * 1 ) . وعن شرح المفاتيح : دعوى تواتر الأخبار في ذلك ، كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة ( * 2 ) ، وكذا الجواري ( * 3 ) . وللاجماع على صحة طلاقها ولو في حال الدم ، بضميمة ما دل على بطلان طلاق الحائض ( * 4 ) . هذا ولكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة ، لكثرة العدد ، وأصحية السند ، ومخالفة العامة ، وموافقة المشهور . ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي ، وكون الدفقة والدفقتين في الثاني ليس مما يحصل بهما أقل الحيض ، كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال ( ع ) : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين " ( * 5 ) وقريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( * 6 ) . مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقييده بهذا الصحيح ونحوه . وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن فيه ، لأن مفاده حكم ، ظاهري ، ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة . وأما ما دل على بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالاجماع المذكور إذا بني على العمل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 8 ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ( * 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16