شرح
عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين
فقال ( ع ) : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " ( * 1 ) . وعن
شرح المفاتيح : دعوى تواتر الأخبار في ذلك ، كالأخبار الواردة في أن
السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة ( * 2 ) ، وكذا الجواري ( * 3 ) . وللاجماع
على صحة طلاقها ولو في حال الدم ، بضميمة ما دل على بطلان طلاق
الحائض ( * 4 ) .
هذا ولكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة ،
لكثرة العدد ، وأصحية السند ، ومخالفة العامة ، وموافقة المشهور . ولا سيما
بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنانية
وكون التفسير من الراوي ، وكون الدفقة والدفقتين في الثاني ليس مما يحصل بهما
أقل الحيض ، كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال ( ع ) :
تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل
صلاتين " ( * 5 ) وقريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( * 6 ) . مع
أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقييده بهذا الصحيح
ونحوه . وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن فيه ، لأن
مفاده حكم ، ظاهري ، ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة . وأما ما دل على
بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالاجماع المذكور إذا بني على العمل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 8
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
( * 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 16