وفي اجتماعه مع الحمل قولان ( 1 ) ، الأقوى أنه يجتمع معه ( 2 )
شرح
( 1 ) يعني : بلحاظ النفي والاثبات في الجملة ، وإلا فالأقوال أربعة
أو خمسة كما سنشير إليها .
( 2 ) كما عن الفقيه والمقنع والناصريات وكثير من كتب العلامة
والشهيدين والمحقق الثاني ، بل عن المدارك : أنه مذهب الأكثر ، وعن
جامع المقاصد : إنه المشهور ، ويدل عليه كثير من الصحاح وغيرها ،
كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الحبلى ترى الدم أتترك
الصلاة ؟ فقال ( ع ) : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم " ( * 1 ) ، وصحيح
ابن الحجاج : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل
كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال ( ع ) :
تترك الصلاة إذا دام " ( * 2 ) وصحيح صفوان : " سألت أبا الحسن
الرضا ( ع ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي ؟
قال ( ع ) : تمسك عن الصلاة " ( * 3 ) ونحوها غيرها .
وعن الكاتب والمفيد ( ره ) والشرائع والوحيد في شرح المفاتيح :
المنع ، وربما نسب إلى السرائر ، وفي محكي النافع : الميل إليه . لخبر
السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : أنه قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله
ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل . يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع
الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت
الصلاة " ( * 4 ) ، وصحيح حميد بن المثنى : " سألت أبا الحسن الأول ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 12