ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 1 ) .
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه
قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس
والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة
ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة
إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين
لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة .
ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع ( 2 ) .
شرح
بل لا بد من الدخول في عمل مرتب على المشكوك عادة .
فإن قلت : قاعدة الشك بعد الفراغ وإن كانت جارية ، إلا أن
قاعدة الشك في المحل أيضا جارية ، فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال .
قلت : قاعدة الفراغ مقدمة على قاعدة الشك في المحل ، كتقدمها
على أصالة عدم الاتيان ، لأن نسبة دليلها إلى دليلهما نسبة الخاص إلى العام ،
ودليل المقتضي بالنسبة إلى دليل اللامقتضي .
( 1 ) لقاعدة الاشتغال ، لكن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل
الترتيبي ، لسقوط الأمر بغسل الرأس والرقبة على كل تقدير ، فلا مجال
للتقرب به . نعم يجوز استئناف الغسل الارتماسي رجاء أن يكون قد نوى الرأس
والرقبة . إذ بذلك لم يخرج عن كونه جنبا ، فيشمله عموم ما دل على إجزاء
الارتماسي للجنب ، وقد تقدم جواز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي .
( 2 ) في إطلاقه نظر ، لأن الرأس والرقبة مأمور بغسلهما بأمر ضمني