تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 1 ) . نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة . ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع ( 2 ) .
شرح
بل لا بد من الدخول في عمل مرتب على المشكوك عادة . فإن قلت : قاعدة الشك بعد الفراغ وإن كانت جارية ، إلا أن قاعدة الشك في المحل أيضا جارية ، فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال . قلت : قاعدة الفراغ مقدمة على قاعدة الشك في المحل ، كتقدمها على أصالة عدم الاتيان ، لأن نسبة دليلها إلى دليلهما نسبة الخاص إلى العام ، ودليل المقتضي بالنسبة إلى دليل اللامقتضي . ( 1 ) لقاعدة الاشتغال ، لكن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل الترتيبي ، لسقوط الأمر بغسل الرأس والرقبة على كل تقدير ، فلا مجال للتقرب به . نعم يجوز استئناف الغسل الارتماسي رجاء أن يكون قد نوى الرأس والرقبة . إذ بذلك لم يخرج عن كونه جنبا ، فيشمله عموم ما دل على إجزاء الارتماسي للجنب ، وقد تقدم جواز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي . ( 2 ) في إطلاقه نظر ، لأن الرأس والرقبة مأمور بغسلهما بأمر ضمني