( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ،
أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ( 1 ) ،
شرح
أو يعيده ؟ قال ( ع ) : لا يجزئه ، لأنه إنما دخل بوضوء " ( * 1 ) ونحوه
صحيحه الآخر في غسل الزيارة ( * 2 ) ، وصحيح النضر بن سويد عن
أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم .
قال ( ع ) : عليه إعادة الغسل " ( * 3 ) . وموثق إسحاق عن غسل الزيارة :
" يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك ؟ قال ( ع ) :
يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل " ( * 4 )
وقريب منه خبره الآخر ( * 5 ) . وموردها وإن كان خاصا ، لكن الظاهر
عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل ، كما يشهد به التعليل في صحيحي
ابن الحجاج ، وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب .
وأما صحيح العيص : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل
يغتسل للاحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( ع ) :
ليس عليه غسل " ( * 6 ) فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم
النقض ، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب . وسيأتي - إن شاء الله تعالى -
تمام الكلام في الأغسال المسنونة .
( 1 ) لاستصحاب العدم ، أو لقاعدة الاشتغال . نعم هذا في الشك
في الجزء ظاهر ، أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زيارة البيت حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الاحرام حديث : 1
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زيارة البيت حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زيارة البيت حديث : 2
( * 6 الوسائل باب : 10 من أبواب الاحرام حديث : 3