تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمه وأتى للجنابة بعده ( 1 ) أو استأنف وجمعهما بنية واحدة .
( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ( 2 ) . نعم في الأغسال المستحبة لاتيان
شرح
وبالجملة : يظهر من المتن إجراء حكم الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الجنابة على الحدث الأكبر الواقع فيه ، وإجراء حكم الجنابة الواقعة في أثناء الوضوء على الجنابة الواقعة في أثناء الغسل من غيرها . وهو في محله في غير صورة الاستئناف لهما بناء على جزمه بصحته . ( 1 ) سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر . أما سقوطه للأول المتخلل في غسل الحدث فهو مبني على ثبوت إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه ، حتى بلحاظ حال غيره من الأحداث ، فيكون غسل الجنابة رافعا لكل حدث محتاج إلى الوضوء . وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه . ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، فإنه لا يكون ناقضا لو وقع بعده . وفي الجواهر عن المصابيح : " الاجماع على عدم إعادة شئ منها بالحدث . . . " ففي أثنائه بطريق أولى . مضافا إلى خبر ابن بكير : " سأل الصادق ( ع ) عن الغسل في رمضان . . . إلى أن قال : والغسل أول الليل . قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك " ( * 1 ) . لكن لا يخفى أن الاجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2