تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ( 1 ) ومع دورانها بين الثلاثة ، أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا ، لا شئ عليه .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل ( 2 ) والأحوط ضم الوضوء أيضا .
( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم للرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار ( 3 ) من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلك .
( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 4 )
شرح
( 1 ) مما تقدم تعرف الوجه فيه وفيما بعده . ( 2 ) لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل . فإن قلت : وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منيا ، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول ، فكيف يترتب على أصالة عدمه ؟ ! قلت : المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهرا ، وهو من آثار عدم الاستبراء ، كما يستفاد من النصوص ، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لاثبات العدم المذكور . ( 3 ) لاطلاق الأدلة ، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه . ( 4 ) كما هو المشهور ، كما في المستند . لاختصاص النصوص بالرجل . ولصحيح سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ؟ قال ( ع ) : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها