( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثا ( 1 ) إلى المرفقين ( 2 ) أو إلى
نصف الذراع ( 3 ) ، أو إلى الزندين ( 4 )
شرح
ما عن الجعفي من إيجابه كالاستبراء من المني .
( 1 ) لصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : " كم يفرغ الرجل على
يده اليمني قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال ( ع ) : واحدة من حدث
البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة " ( * 1 ) ونحوه مرسل
الفقيه ( * 2 ) . ورواية حريز ( * 3 ) .
( 2 ) ففي صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : " يبدأ
بغسل يديه إلى المرفقين " ( * 4 ) وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الإسناد
: " تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك " ( * 5 ) . وفي
صحيحه الآخر الذي رواه الشيخ : " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى
أصابعك " ( * 6 ) والظاهر أن تثنية المرفقين سهو ، وقد ضرب عليها في
النسخة المصححة من الوسائل . لكن عن الوافي : " في بعد النسح :
تغسل يديك إلى المرفقين . وهو الصواب " .
( 3 ) ففي رواية يونس المتضمنة لغسل الميت : " إغسل يديه ثلاث
مرات - كما يغتسل الانسان من الجنابة - إلى نصف الذراع . " ( * 7 ) .
( 4 ) ففي صحيح ابن مسلم : " تبدأ بكفيك فتغسلهما " ( * 8 ) ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوضوء حديث : 2
( * 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 16
( * 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 6 وباب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 3
( * 7 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 8 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 1