( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق
( 1 ) بعد غسل اليدين ( 3 )
ثلاث مرات ( 3 ) ويكفي مرة أيضا
( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ( 4 )
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن جماعة . للأمر بهما في صحيح زرارة ( * 1 ) ،
وموثق أبي بصير ( * 2 ) وغيرهما ، المحمول على الاستحباب ، جمعا بينها
وبين ما دل على نفي الوجوب صريحا ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن ( * 3 ) .
( 2 ) كما يقتضيه عطفهما ب " ثم " الدالة على الترتيب .
( 3 ) كما عن جماعة ، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي :
" ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا . وروي : مرة تجزئه " ( * 4 ) .
( 4 ) إجماعا صريحا وظاهرا ، حكاه جماعة ، للنصوص الدالة عليه ،
كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته بخمسة أمداد :
ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله ( ع ) : " ومن انفرد بالغسل وحده
فلا بد له من صاع " ( * 5 ) ، المحمول على الاستحباب ، للاجماع . ولما
دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به ( * 6 ) ، وأنه
يكفي مثل الدهن ( * 7 ) ، كما أن مقتضى صدره - بل وغيره أيضا - اختصاص
ذلك بحال الانفراد ، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين
للمرأة . ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم . اللهم إلا أن تكون محمولة على
صورة الانفراد لا غير .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5
( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 9
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الجنابة حديث : 4
( * 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 1 و 2 و 5
( * 7 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الجنابة حديث : 6