تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ( 1 ) ، وإن كان متعمدا بطلا معا ، ولكن لا يبطل إحرامه ( 2 ) وإن كان آثما . وربما يقال : لو نوي الغسل حال الخروج من الماء صح غسله . وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام ( 3 ) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج ( 4 ) فكله حرام ،
شرح
جماعة ، ونسب فيه إلى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها ، واختاره . وتوقف في الحدائق ، لعدم النص . أقول : المنصوص بالخصوص من النفقة هو الاطعام والكسوة والسكنى والتعدي منها إلى غيرها - لاطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد وغيره وللاجماع - إنما يكون بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد ، والمقام من الثاني . وكذا الكفارة للافطار وغيره ، والضمان للاتلاف ، ونحوهما . ( 1 ) أما الأول فلاختصاص مفطريته بحال العمد ، ومنه يتضح وجه الثاني . مضافا إلى أنه لو فرض كونه مفطرا واقعا كان معذورا فيه لأجل النسيان ، فلا مانع من إمكان التقرب به ، كما أشرنا إليه مرارا . ومنه يظهر وجه بطلانهما معا في حال العمد . هذا كله مبني على كون الارتماس من المفطرات ، وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمدا . ( 2 ) لأن تحريم تغطية الرأس في الاحرام نفسي ، كغيره من محرمات الاحرام ، فلا يلزم من فعله الفساد . ( 3 ) فلا يمكن التقرب به . ( 4 ) بأن يكون المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق على أول