تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا . نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح ( 1 ) .
( فصل في مستحبات غسل الجنابة ) وهي أمور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني ( 2 ) ،
شرح
الارتماس الخارجي لا غير ، بل هو الوجود الخاص ، فيكون تمامه مفطرا واحدا . لكن فيه أن ذلك خلاف الاطلاق . وقد يقال : إن لازمه أن لو ارتمس في الجزء الأخير من النهار وبقي تحت الماء حتى دخل الليل فخرج لم يفطر ، إذ لم يقع منه الوجود الواحد في النهار . وهو كما ترى . وفيه : أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه ، غاية الأمر أن تمامه يكون في الليل ، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال . ( 1 ) حيث لا يقع الخروج منه مبعدا ، لمسبوقيته بالتوبة ، فكما أن التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدية كذلك السابقة ، وإن كان لا يخلو من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي . ( فصل في مستحبات غسل الجنابة ) ( 2 ) كما هو مذهب أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - والمشهور بين المتأخرين كما عن المدارك ، وفي الحدائق . للأمر به في مصحح البزنطي : " سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن غسل الجنابة . فقال ( ع ) : تغسل يدلك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل . . . " ( * 1 ) ومضمر أحمد بن هلال : " سألته عن رجل اغتسل قبل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 6 وباب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 3