وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا . نعم لو تاب ثم
خرج بقصد الغسل صح ( 1 ) .
( فصل في مستحبات غسل الجنابة )
وهي أمور : ( أحدها ) : الاستبراء من المني ( 2 ) ،
شرح
الارتماس الخارجي لا غير ، بل هو الوجود الخاص ، فيكون تمامه مفطرا
واحدا . لكن فيه أن ذلك خلاف الاطلاق . وقد يقال : إن لازمه أن
لو ارتمس في الجزء الأخير من النهار وبقي تحت الماء حتى دخل الليل
فخرج لم يفطر ، إذ لم يقع منه الوجود الواحد في النهار . وهو كما ترى .
وفيه : أنه إذا وقع بعض هذا الوجود في النهار فقد وقع المفطر فيه ، غاية
الأمر أن تمامه يكون في الليل ، لا أن الوجود لم يقع في النهار ليتوجه الاشكال .
( 1 ) حيث لا يقع الخروج منه مبعدا ، لمسبوقيته بالتوبة ، فكما أن
التوبة اللاحقة توجب خروجه عن المبعدية كذلك السابقة ، وإن كان لا يخلو
من إشكال يأتي في مبحث مكان المصلي .
( فصل في مستحبات غسل الجنابة )
( 2 ) كما هو مذهب أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - والمشهور بين
المتأخرين كما عن المدارك ، وفي الحدائق . للأمر به في مصحح البزنطي :
" سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن غسل الجنابة . فقال ( ع ) : تغسل
يدلك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم
تدخل . . . " ( * 1 ) ومضمر أحمد بن هلال : " سألته عن رجل اغتسل قبل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 6 وباب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 3