تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ( 1 )
( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء ( 2 ) لزيادة الاستظهار ( 3 )
( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع ( 4 ) لزيادة الاستظهار
شرح
( 1 ) كما تقدم في الوضوء . ( 2 ) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الاجماع عن جماعة ، كالشيخ والحلي والشهيد قدس سرهم . مضافا إلى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه ( * 1 ) ، وما ورد من أن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ( * 2 ) . وأما رجحانه فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر ابن جعفر ( ع ) الوارد في الغسل بالمطر من قوله ( ع ) : " إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " ( * 3 ) وخبر عمار : " ثم تمر يدها على جسدها كله " ( * 4 ) . ومنه يظهر الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض . ( 3 ) بذا علله جماعة . لكنه - مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعا - غير مطرد في جميع الأعضاء ، كما هو ظاهر . ( 4 ) ذكره جماعة . وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها . وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله ( ع ) : " فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " ( * 5 ) ، وما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 1 و 2 و 5 ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 11 ( * 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 6 ( * 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 1