وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ( 1 )
( الخامس ) :
إمرار اليد على الأعضاء ( 2 ) لزيادة الاستظهار ( 3 )
( السادس ) :
تخليل الحاجب غير المانع ( 4 ) لزيادة الاستظهار
شرح
( 1 ) كما تقدم في الوضوء .
( 2 ) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه
الاجماع عن جماعة ، كالشيخ والحلي والشهيد قدس سرهم . مضافا إلى
ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه ( * 1 ) ، وما ورد
من أن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب
على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على
أجسادهن ( * 2 ) . وأما رجحانه فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - ما في
خبر ابن جعفر ( ع ) الوارد في الغسل بالمطر من قوله ( ع ) : " إلا أنه
ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " ( * 3 )
وخبر عمار : " ثم تمر يدها على جسدها كله " ( * 4 ) . ومنه يظهر الاختصاص
بالترتيبي كما صرح به بعض .
( 3 ) بذا علله جماعة . لكنه - مع أنه لا دليل على استحباب زيادة
الاستظهار شرعا - غير مطرد في جميع الأعضاء ، كما هو ظاهر .
( 4 ) ذكره جماعة . وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي
عرفت حالها . وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله ( ع ) :
" فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " ( * 5 ) ، وما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 1 و 2 و 5
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 11
( * 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 6
( * 5 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 1