تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ( 1 ) ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ( 2 )
فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ( 3 ) .
شرح
انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره . لكن الجميع طرح للاطلاق ، وقد تكرر أن الغلبة والاعتياد لا يعول عليهما في ذلك . وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في نواقض الوضوء فراجع . ( 1 ) كما حكي التصريح به عن الأكثر ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها . وهو - مع أنه مع الفارق - خلاف مصحح عبد الرحمن : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك ، هل عليها غسل ؟ فقال ( ع ) : لا " ( * 1 ) ونحوه صحيح سليمان بن خالد ( * 2 ) ، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد ( * 3 ) وحينئذ فلو شكت في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج ، عملا بالأصل . وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك . وعن نهاية الإحكام ذلك مع الظن ، كما إذا كانت ذات شهوة . لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة . ولا وجه له ظاهر . ( 3 ) وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها ، فالاستثناء منقطع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الجنابة حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الجنابة الحديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الجنابة حديث : 4