تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بالوطئ أو بغيره ( 1 ) مع الشهوة أو بدونها ( 2 ) جامعا للصفات أو فاقدا لها ( 3 ) مع العلم بكونه منيا . وفي حكمه الرطوبة
شرح
ابن عمار : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا . قال ( ع ) : ليس بشئ ، إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل " ( * 1 ) فتأمل . ويتعين حمله على المشتبه . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المفخذ عليه غسل ؟ قال ( ع ) : نعم إذا أنزل " ( * 2 ) ( 2 ) إجماعا ، حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين . نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض النصوص ، ففي صحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال ( ع ) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( * 3 ) . لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه ، ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لامكان الاعتماد على الظن في ذلك ، كما عن المنتقى ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر ( ع ) ذكر " الشئ " بدل " المني " ( * 4 ) ، وكذا عن قرب الإسناد ( * 5 ) ، ويناسبه التعبير بلفظ " الشئ " في الجواب فلا إشكال . ( 3 ) المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور . وظاهر بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة ملحق حديث : 1 . ( * 5 ) ص 85 .
مستمسك العروة — صفحة 8 | السيد محسن الحكيم