بالوطئ أو بغيره ( 1 ) مع الشهوة أو بدونها ( 2 ) جامعا للصفات
أو فاقدا لها ( 3 ) مع العلم بكونه منيا . وفي حكمه الرطوبة
شرح
ابن عمار : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد
بللا قليلا . قال ( ع ) : ليس بشئ ، إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف
فعليه الغسل " ( * 1 ) فتأمل . ويتعين حمله على المشتبه . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن
المفخذ عليه غسل ؟ قال ( ع ) : نعم إذا أنزل " ( * 2 )
( 2 ) إجماعا ، حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين .
نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض
النصوص ، ففي صحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن الرجل يلعب مع
المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال ( ع ) : إذا جاءت الشهوة
ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا
شهوة فلا بأس " ( * 3 ) . لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله
على صورة الاشتباه ، ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لامكان الاعتماد
على الظن في ذلك ، كما عن المنتقى ولا سيما وكون المذكور في الوسائل
عن كتاب علي بن جعفر ( ع ) ذكر " الشئ " بدل " المني " ( * 4 ) ،
وكذا عن قرب الإسناد ( * 5 ) ، ويناسبه التعبير بلفظ " الشئ " في الجواب
فلا إشكال .
( 3 ) المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور . وظاهر بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة ملحق حديث : 1 .
( * 5 ) ص 85 .