تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 1 ) .
ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ( 2 ) ،
شرح
السائل . لكنها - كما ترى - لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام . وكيف كان فهي محمولة - كما في الوسائل وغيرها - إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا ، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال ، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج ، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة ، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور ، أو كراهته ، أو غير ذلك ، لما عرفت من الاجماع . وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل ، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا ( ع ) : " عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة ، هل عليها غسل ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) ، وفي صحيح الحلبي : " إن أنزلت فعليها الغسل " ( * 2 ) ، وفي صحيح إسماعيل بن سعد : " إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل " ( * 3 ) وفي خبر محمد بن الفضيل : " إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل " ( * 4 ) إلى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها . ( 1 ) كما سيأتي . ( 2 ) كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعا أو شخصا ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها . وظاهر القواعد : اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي . وظاهر محكي جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب . وظاهر آخر : اعتبار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 5 ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 4