تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
وصريح آخر : الاجماع على عموم الحكم ، وفي الحدائق : " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رض ) - كما نقله جملة منهم - في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا وإن لم يكن على الصفات الآتية ، وأن الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه " ، وقد توهم عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلار وأبي الصلاح وغيرهم : اعتبار الدفق ، حيث فسروا الماء الدافق بالمني . لكن الظاهر أن التقييد بذلك للغلبة . فعن السرائر : " وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد به " ، لكن عبارة الوسيلة تأبى هذا الحمل كما قيل . ولا يخلو من تأمل . ثم إن المحكي عن جماعة الاجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك . وفي محكي المعتبر والمدارك دعوى إجماع المسلمين عليه . نعم عن المقنع : " إن احتملت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل . وروي أن عليها الغسل إن أنزلت فإن لم تنزل ، فليس عليها شئ " . وكأنه كان اعتمادا منه على جملة من النصوص النافية للغسل عن المرأة إذا أنزلت المني ، كصحيح عمر بن أذينة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال ( ع ) : ليس عليها غسل " ( * 1 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد : " فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال ( ع ) : ليس عليها الغسل " ( * 2 ) ، ونحوه صحيحه الآخر ( * 3 ) ورواية عبيد ( * 4 ) وصحيح ابن مسلم ( * 5 ) بل ظاهر الأخير المفروغية عند
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 21 ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 18 ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 20 ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 22 ( 5 * ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 19