يستحق عوض حطبه ( 1 ) ، ولا يصير شريكا في الماء ( 2 ) ،
ولا صاحب حق فيه .
( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
بل غير صحيح ( 3 ) ، بل وكذا لأهله ، إلا إذا علم عموم
الوقفية ( 4 ) أو الإباحة .
( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل
منه ( 5 ) إلا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 6 ) .
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس
- وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه - على زوجها على
الأظهر ( 7 ) لأنه يعد جزءا من نفقتها .
شرح
( 1 ) لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه .
( 2 ) لعدم الدليل على ذلك ، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف
في ذلك . ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب - بناء على عدم
جواز الصلاة فيه - لأن اللون أثر للصبغ عرفا ، والحرارة ليست أثر للحطب .
( 3 ) لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك ، والأصل عدمها .
( 4 ) سواء علم حقيقة أم تعبدا بقيام حجة عليه ، مثل إطلاق عبارة
الوقف ، أو الإباحة ، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء .
( 5 ) بل المنع متعين ، لما عرفت .
( 6 ) هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف في المئزر
أو متحدا معه ، وإلا فلا موجب للبطلان . وفرض الأول غير واضح .
( 7 ) كما قربه الشهيد في الذكرى ، وحكاه العلامة في المنتهى عن