تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يستحق عوض حطبه ( 1 ) ، ولا يصير شريكا في الماء ( 2 ) ، ولا صاحب حق فيه .
( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ( 3 ) ، بل وكذا لأهله ، إلا إذا علم عموم الوقفية ( 4 ) أو الإباحة . ( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه ( 5 ) إلا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 6 ) .
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس - وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه - على زوجها على الأظهر ( 7 ) لأنه يعد جزءا من نفقتها .
شرح
( 1 ) لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه . ( 2 ) لعدم الدليل على ذلك ، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك . ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب - بناء على عدم جواز الصلاة فيه - لأن اللون أثر للصبغ عرفا ، والحرارة ليست أثر للحطب . ( 3 ) لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك ، والأصل عدمها . ( 4 ) سواء علم حقيقة أم تعبدا بقيام حجة عليه ، مثل إطلاق عبارة الوقف ، أو الإباحة ، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء . ( 5 ) بل المنع متعين ، لما عرفت . ( 6 ) هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف في المئزر أو متحدا معه ، وإلا فلا موجب للبطلان . وفرض الأول غير واضح . ( 7 ) كما قربه الشهيد في الذكرى ، وحكاه العلامة في المنتهى عن