مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما
فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر ( 1 ) : وكذا الحال
في نذر الغسل لسائر الأعمال ( 2 ) .
( فصل في غسل الجنابة )
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني ( 3 ) ولو في حال النوم ( 4 ) أو
الاضطرار ( 5 ) وإن كان بمقدار رأس إبرة ( 6 ) ، سواء كان
شرح
لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز . نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل
المشروع للزيارة ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل
المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح
ذيل الوجه الثالث .
( 1 ) فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به .
( 2 ) فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور .
( فصل في غسل الجنابة )
( 3 ) إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ،
والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها إجماع المسلمين ، والنصوص به متواترة ( * 1 ) .
( 4 ) اجماعا ، حكاه جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( * 2 ) .
( 5 ) بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص .
( 6 ) بلا إشكال ظاهر ، للاطلاق . وقد يظهر العدم من صحيح معاوية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 و 7 من أبواب الجنابة .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة .