تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقييد كل بالآخر ( 1 ) : وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال ( 2 ) .
( فصل في غسل الجنابة ) وهي تحصل بأمرين : الأول : خروج المني ( 3 ) ولو في حال النوم ( 4 ) أو الاضطرار ( 5 ) وإن كان بمقدار رأس إبرة ( 6 ) ، سواء كان
شرح
لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز . نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة ، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث . ( 1 ) فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به . ( 2 ) فإنه يجري فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور . ( فصل في غسل الجنابة ) ( 3 ) إجماعا ، كما عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها إجماع المسلمين ، والنصوص به متواترة ( * 1 ) . ( 4 ) اجماعا ، حكاه جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( * 2 ) . ( 5 ) بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص . ( 6 ) بلا إشكال ظاهر ، للاطلاق . وقد يظهر العدم من صحيح معاوية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 و 7 من أبواب الجنابة . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة .