تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل ، وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 1 ) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ( 2 ) . والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ( 3 ) ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره ( 4 ) ، وإن كان أحوط . والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب .
شرح
لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية ، وإلا وجب . وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات ، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة ، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع . ( * 1 ) لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد . نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ ، لعدم الدليل عليها . لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض . ( 2 ) لما دل على شرطية الطهارة من الخبث . مضافا إلى الأمر بذلك في النصوص . ( 3 ) فإن وجوب الغسل وإن كان مقتضى القاعدة ، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه . ( 4 ) فإن مما لا تتم به الصلاة ، ولعله من المحمول . وفي مرسل ابن سنان ( * 1 ) العفو عن الكمرة ، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 574 | السيد محسن الحكيم