تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ( 1 ) .
شرح
بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده ، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة . والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وآله ( ع ) مما لا بد منه في التشهدين . ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع ، وإن كان صلاته بالايماء أحوط في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مومئا ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه " . وشيخنا الأعظم ( ره ) في حاشيته على نجاة العباد جهل الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر ، وتبعه غيره ، لكن قال في طهارته : " ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة ، وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث ، لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث " . وما ذكره ( ره ) في محله ، وهو الذي فهمه الأصحاب - رضي الله عنهم - ولو بني على الغض عن النص والفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء غير الركنية ، وكذا الركنية التي لها بدل ، فينتقل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة الاضطرارية . ( 1 ) بلا اشكال ظاهر - لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها ، كغيره من المعذورين . مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد . اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب . لكن يتعين دفعه بظهور النصوص في الاجزاء ، فيكون هو العمدة في نفي القضاء .
مستمسك العروة — صفحة 577 | السيد محسن الحكيم