تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
بل الأحوط الصبر ( 1 ) إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها . ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم ( 3 ) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ، ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة . وهذا وإن كان حسنا ، لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة . ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيئ حكمها .
شرح
( 1 ) بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة ، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي - كما هو الظاهر - وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة ، لأنه مأمور بايقاع الصلاة فيها . ( 2 ) هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط . ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية . ( 3 ) قال في محكي السرائر : " إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة " . وقال : " إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها ، وفي الأخيرتين