بل الأحوط الصبر ( 1 ) إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ،
بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم
الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو
تبين بعد الصلاة أعادها .
( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم ( 3 ) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة
الاضطرارية ، ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ،
ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع
بينها وبين الكيفية السابقة . وهذا وإن كان حسنا ، لكن وجوبه
محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة .
( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيئ
حكمها .
شرح
( 1 ) بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة ، ولو بادر
وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع
التمكن من الامتثال الجزمي - كما هو الظاهر - وكذا الحال في الفترة التي
هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة ، لأنه مأمور
بايقاع الصلاة فيها .
( 2 ) هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط . ومنه
يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية .
( 3 ) قال في محكي السرائر : " إن مستدام الحدث يخفف الصلاة
ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة " .
وقال : " إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها ، وفي الأخيرتين