البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة
أيضا الوضوء لكل صلاة ( 1 ) . والظاهر أن صاحب سلس
الريح أيضا كذلك ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ
لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 4 ) ، بل يكفيهما وضوء الصلاة
شرح
عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والمبطون محدثين تشرع لهما الصلاة
ولا دليل على زيادة حدثهما بالنوم ونحوه . بل ظاهر كلماتهم في مبحث
تداخل الوضوء هو العدم ، وحينئذ فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث
سائر الأحداث ، فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارف .
اللهم إلا أن يكون إجماع - كما هو الظاهر ، وظاهر الجواهر الجزم به -
أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم ، بناء على حمله على المقام .
( 1 ) لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة ، وقد
عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون .
( 2 ) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة ، التي لا فرق
في جريانها بين الموارد .
( 3 ) محافظة على وقوع الأفعال في حال الطهارة . هذا في الصورة الثالثة ،
وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث . ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا
من جهة ارتفاع قاطعيته . اللهم إلا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية
على مقدار الضرورة . نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة ، لوقوع
أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال .
( 4 ) حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء ، فإذا لم يجب الوضوء