تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ( 1 ) . والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ( 4 ) ، بل يكفيهما وضوء الصلاة
شرح
عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والمبطون محدثين تشرع لهما الصلاة ولا دليل على زيادة حدثهما بالنوم ونحوه . بل ظاهر كلماتهم في مبحث تداخل الوضوء هو العدم ، وحينئذ فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث سائر الأحداث ، فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارف . اللهم إلا أن يكون إجماع - كما هو الظاهر ، وظاهر الجواهر الجزم به - أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم ، بناء على حمله على المقام . ( 1 ) لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة ، وقد عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون . ( 2 ) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة ، التي لا فرق في جريانها بين الموارد . ( 3 ) محافظة على وقوع الأفعال في حال الطهارة . هذا في الصورة الثالثة ، وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث . ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته . اللهم إلا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة . نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة ، لوقوع أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال . ( 4 ) حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء ، فإذا لم يجب الوضوء