تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 1 ) .
( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع ( 2 ) ، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع .
شرح
عن بعض الأفراد العرضية . وحينئذ نقول : إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإن انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه ، ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعا لمشروعية الوضوء واقعا ، بحيث يصح الوضوء معه ، وإن انكشف ارتفاع العذر . ( 1 ) بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر ، كما عرفت . إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية . لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه . وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابيا . ( 2 ) أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعا ، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة ، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقليا كان أو شرعيا للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة . فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 562 | السيد محسن الحكيم