تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء ( 1 ) في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ( 2 ) . وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف ( 3 ) أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ، ( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ( 4 ) .
شرح
لعدم الاجزاء ، بل لعدم صحة الصلاة . ( 1 ) هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعا للحدث ، وقد عرفت حكايته عن جماعة . أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ ( ره ) ، وأنه هو الأقوى ، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين . ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف ( ره ) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها . ( 2 ) لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم ، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر . ( 3 ) وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض . ( 4 ) قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت ، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به ، الذي لا يصدق عرفا بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية ، كما لا يصدق بالعجز
مستمسك العروة — صفحة 561 | السيد محسن الحكيم