مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو ( 1 ) وسرايتها
إلى بقية الأعضاء ( 2 ) ، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء
إلى المحل .
( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو
قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء ( 3 ) في الماسح كان
أو في الممسوح .
( مسألة 30 ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ( 4 )
شرح
( 1 ) لاعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها .
( 2 ) كما لو كان الارتماس في القليل .
( 3 ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، كما في الحدائق ، وكأنه لا خلاف
فيه ، كما عن اللوامع ، وقريب منه ما في المستند . وعلله في الحدائق :
" بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة ، من دون فرق
بين الطهارات الثلاث " . إلا أنه غير ظاهر . نعم ربما يستفاد من أول
الحسنين المتقدمين للوشا . لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء ، ومن القريب
كونهما واحدا . وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا إلا مسح
الباقي غير المجبر ، لا مسح الجبيرة ، إذ ليس هو ميسور الوضوء ، ولا مما
كان ثابتا قبل طرو العذر ، كما لا يخفى . على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب
الناقص ، كما عرفت .
( 4 ) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص
رافعية تامة ، وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها إذ على هذا المبنى يكون
الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل ، ودليل تشريعه بالنسبة إلى
صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره ، إذ لا اضطرار إلى ذلك