تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا ، فالمتعين التيمم ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنما كان يضر العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 3 ) ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة " التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها ( 4 ) بعد غسل ما حوله . وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور ، وكون مقتضى القاعدة هو التيمم . والاحتياط بالوضوء ضعيف . ( 2 ) لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض ، كما سبق . ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة ، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه . ( 3 ) فإنه من أفرادها . ( 4 ) قد عرفت إشكاله . ( 5 ) للاشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره
مستمسك العروة — صفحة 546 | السيد محسن الحكيم