( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح
أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع
الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ، ولم يمكن إزالته ، أو كان
فيها حرج ومشقة لا تتحمل - مثل القير ونحوه - يجري عليه
حكم الجبيرة ( 2 ) ، والأحوط ضم التيمم أيضا .
شرح
لا من جهة الضرر ، بل عرفت الاشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير
أحد الأعذار الثلاثة .
( 1 ) لاطلاق الأدلة .
( 2 ) فإنه وإن كان خارجا عن مورد النصوص ، لكن يمكن التعدي
عنه إليه بتنقيح المناط ، كما اعترف به شيخنا الأعظم ( ره ) لكن في خصوص
ما لو كان لاصقا لعذر ، وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب
التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره .
ويشهد له في الجملة حسن الوشا : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء ؟
فقال عليه السلام : نعم يجزئه أن يمسح عليه " ( * 1 ) . وحسنه الآخر عنه
عليه السلام : " عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء
على الدواء المطلي عليه ؟ فقال عليه السلام : نعم يمسح عليه ويجزئه " ( * 2 )
وما ورد في المسح على الحناء ( * 3 ) ، بناء على حمله على الضرورة . لكن
مورد الجميع العذر ، فالتعدي إلى غيره قريب ، وإن كان لا يخلو من تأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 ، 4 .