تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا ( 2 ) .
( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء ( 2 ) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ . لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء
شرح
بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الوضوء ، ولكن هذا المبنى غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع ، والاستصحاب بيان ، فيكون واردا على قاعدة الاشتغال ( ودعوى ) : أنه يكفي في الرجوع إلى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف ، وهو حاصل بمجرد الشك في الفراغ ، بلا حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، ( مندفعة ) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثبوته ، لا مجرد عدم البيان على نفيه كما يظهر من شيخنا الأعظم ( ره ) في مباحث الاشتغال - ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال . لا أقل من الشك في ذلك ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال . ( 1 ) يعني : صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء . والوجه في الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، الموجبة لتحصيل الطهارة . ( 2 ) أقول : من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، إما أن يبقى
مستمسك العروة — صفحة 502 | السيد محسن الحكيم