تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ( 1 ) وإن كان الأحوط مرتين ( 2 ) . لكن يشترط أن لا يكون متغذيا ( 3 ) معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى ، على الأحوط ( 4 ) . ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ،
شرح
الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله . . . " ( * 1 ) على من أكل ، حملا للمطلق على المقيد . وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر ( * 2 ) فراجع . ( 1 ) على ما قطع به الأصحاب - كما عن المدارك - وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب ، لكنه لا وجه له ، لأنه خلاف النص ، والاجماع . ( 2 ) كما تقدم في المسألة الرابعة . ( 3 ) كما عن البيان . وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وغيرها التعبير به " من لم يأكل " ، وعن العلامة ( ره ) نسبته إلى المشهور . وفي الشرائع التعبير بالرضيع . ولعل المراد واحد . ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل ، وعدم الاكتفاء بالصب إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى به ، الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم ، لأنه المنصرف إليه ، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة ، لاستحباب تحنيكه بالتمر ، كما عن المنتهى ( فتأمل ) وجب تقييده به . ( 4 ) وعن المشهور الجزم به ، بل عن المختلف الاجماع عليه ، وفي الجواهر : " لعله لا خلاف فيه " . للأمر بالغسل من بول الأنثى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 2 ) تقدم في المسألة تقدم في المسألة الرابعة .
مستمسك العروة — صفحة 45 | السيد محسن الحكيم