مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ( 1 ) وإن كان الأحوط
مرتين ( 2 ) . لكن يشترط أن لا يكون متغذيا ( 3 ) معتادا بالغذاء
ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى ، على
الأحوط ( 4 ) . ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ،
شرح
الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله . . . " ( * 1 ) على من أكل ، حملا للمطلق
على المقيد . وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر ( * 2 ) فراجع .
( 1 ) على ما قطع به الأصحاب - كما عن المدارك - وإن كان مقتضى
الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب ، لكنه لا وجه
له ، لأنه خلاف النص ، والاجماع .
( 2 ) كما تقدم في المسألة الرابعة .
( 3 ) كما عن البيان . وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وغيرها
التعبير به " من لم يأكل " ، وعن العلامة ( ره ) نسبته إلى المشهور .
وفي الشرائع التعبير بالرضيع . ولعل المراد واحد . ومقتضى الجمود على
عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل ، وعدم الاكتفاء
بالصب إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى به ، الذي يتعارف
للأطفال بعد شهور من ولادتهم ، لأنه المنصرف إليه ، وإلا تعلق الحكم
بأول الولادة ، لاستحباب تحنيكه بالتمر ، كما عن المنتهى ( فتأمل )
وجب تقييده به .
( 4 ) وعن المشهور الجزم به ، بل عن المختلف الاجماع عليه ،
وفي الجواهر : " لعله لا خلاف فيه " . للأمر بالغسل من بول الأنثى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 2 ) تقدم في المسألة تقدم في المسألة الرابعة .