تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
بل مع الظن أيضا الأحوط الترك . ولكن في بعض أقسامها ( 1 ) يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها - من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ( 3 ) ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ( 4 ) . وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ، ونحوها .
( مسألة 9 ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق ( 5 ) ، وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له . بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ( 6 ) ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) كالمتسع منها جدا . ( 2 ) يعني : لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي . وكأنه للسيرة ولو ارتكازا . لكنه مشكل . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي . ( 4 ) أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية ، فيكون أمارة على ثبوت حق للنوع ، كما تقدم التعرض لذلك . ( 5 ) هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق ، وإلا جاز الوضوء . ( 6 ) لعدم ثبوت السيرة . ( 7 ) يعني : للوضوء .