بل مع الظن أيضا الأحوط الترك . ولكن في بعض أقسامها ( 1 )
يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضا ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا
لم يعلم كيفية وقفها - من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب
الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء
منها ( 3 ) ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم
منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ( 4 ) . وكذا
الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ، ونحوها .
( مسألة 9 ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه
لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق ( 5 ) ، وإن كان المكان
مباحا أو مملوكا له . بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق
وتوضأ في مكان آخر ( 6 ) ، وإن كان له أن يأخذ من أصل
النهر أو القناة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) كالمتسع منها جدا .
( 2 ) يعني : لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي . وكأنه للسيرة ولو
ارتكازا . لكنه مشكل .
( 3 ) تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي .
( 4 ) أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية ، فيكون أمارة
على ثبوت حق للنوع ، كما تقدم التعرض لذلك .
( 5 ) هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق ، وإلا جاز الوضوء .
( 6 ) لعدم ثبوت السيرة .
( 7 ) يعني : للوضوء .