تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ( 1 ) . نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 2 ) . وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ( 3 ) ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 4 ) . وأما للغاصب فلا يجوز ( 5 ) ، وكذا لاتباعه . من زوجته . وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها بتبعيته . وكذلك الأراضي الوسيعة ( 6 ) يجوز الوضوء فيها ، كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ، ما لم ينه المالك ، ولم يعلم كراهته ،
شرح
مع أنه لو تم لجرى في سائر المياه المملوكة . وانصراف أدلة المنع عن المقام ممنوع . ولزوم الحرج غير مطرد . مع أنه لا يقتضي جواز التصرف في مال الغير ، فإنه خلاف الامتنان ، وإنما يقتضي نفي وجوب الوضوء . والأخبار الدالة على جواز الوضوء من الماء ما لم يتغير يعلم حالها مما ذكر في أدلة مطهرية الماء . مع أنها أجنبية عن المقام . فالعمدة إذن في الحكم المذكور هو السيرة القطعية على الوضوء والشرب والغسل وغيرها ، الواجبة الاتباع ، لكشفها عن رضا المعصوم عليه السلام ، كما أنه يجب الاقتصار على المقدار المتيقن منها ، والرجوع في غيره إلى أصالة المنع . ( 1 ) لدخول ذلك في معقد السيرة . ( 2 ) للشك في ثبوت السيرة . ( 3 ) للسيرة . وأما الاستصحاب فمحكوم بعموم المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه . ( 4 ) كما هو الظاهر . للسيرة ، ولو ارتكازا . ( 5 ) لعموم المنع مع عدم المخرج عنه . وكذا الحال في أتباعه . ( 6 ) لعين ما سبق .