أو الجاري . نعم لو قصد الإزالة بالغمس ( 1 ) والوضوء باخراجه
كفى ( 2 ) . ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء
( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم
يصر مضافا .
( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع
البدن بعد كون محاله طاهرة ( 3 ) . نعم الأحوط عدم ترك
الاستنجاء قبله ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
لا يضره الماء . ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا
حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة
الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا
كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .
( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء
إلى البشرة ( 5 ) . ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل
شرح
الغسل به بعد ذلك مما لا يمكن التعويل عليه .
( 1 ) تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد .
( 2 ) لتعدد الغسل ، كما تقدم في الوضوء الارتماسي .
( 3 ) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا . ويكفي في إثباته إطلاق الأدلة .
( 4 ) لما في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء لناسي الاستنجاء ،
كما تقدم ( * 1 ) .
( 5 ) هذا لا ينبغي عده من الشرائط ، كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم .
هامش
( * 1 ) تقدم في مسألة : 4 من فصل موجبات الوضوء .