تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فصل في شرائط الوضوء ( الأول ) : إطلاق الماء ( 1 ) ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل ( 2 ) ( الثاني ) : طهارته ( 3 ) .
شرح
فصل في شرائط الوضوء ( 1 ) كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف . ( 2 ) يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء . ( 3 ) إجماعا ، بل ضرورة في الجملة . ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء المتغير ، والماء القليل . وماء البئر وغيرها من الأبواب . فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت . أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه . مضافا إلى حديث لا تعاد ( * 1 ) ونحوه . وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة ( * 2 ) ، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور ( * 3 ) . وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء ، لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود . وفيه : ما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 3 .