فصل في شرائط الوضوء
( الأول ) : إطلاق الماء ( 1 ) ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت
الإضافة بعد الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ
عليه ، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل ( 2 )
( الثاني ) : طهارته ( 3 ) .
شرح
فصل في شرائط الوضوء
( 1 ) كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف .
( 2 ) يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء .
( 3 ) إجماعا ، بل ضرورة في الجملة . ويدل عليه النصوص المتجاوزة
حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء
المتغير ، والماء القليل . وماء البئر وغيرها من الأبواب .
فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ،
في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت . أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات
المشروط بفوات شرطه . مضافا إلى حديث لا تعاد ( * 1 ) ونحوه . وأما
القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة ( * 2 ) ، وخصوص
ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور ( * 3 ) . وعن السرائر نفي الإعادة
والقضاء ، لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود . وفيه : ما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 3 .