ولا التعدد ( 1 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال
العين يطهر ،
شرح
الأمر به في الرضوي والعلوي ، لزم اعتباره في الكثير أيضا ، وإن كان
هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه ، وإن كان هو الأمر به في رواية
الحسين فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل
وظهوره ، فعلى الأول يلزم اعتباره لاطلاق الدليل ، وعلى الثاني يختص
اعتباره بالقليل . فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر . وتأمل .
( 1 ) أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم
في المطر ( * 1 ) من قوله ( ع ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " .
وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضا . مضافا إلى صحيح ابن مسلم الوارد
في الثوب يصيبه البول من قوله ( ع ) : " وإن غسلته في ماء جار فمرة
واحدة " ( * 2 ) وصحيح ابن سرحان : " ما تقول في ماء الحمام ؟ فقال ( ع ) :
هو بمنزلة الجاري " ( * 3 ) . وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في
الحياض الصغار ، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى ، وقد عرفت سابقا أنه
لا خصوصية للحمام في ذلك . هذا في الثوب ، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه
عرفا بالثوب فهو ، وإلا كان المرجع فيه - مضافا إلى الاطلاقات المشار
إليها في المسألة الرابعة ، بناء ؟ ؟ قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير
لاشتمالها على التعبير بالصب - ما ؟ ؟ في ماء المطر ، بضميمة عدم القول
بالفصل ، أو الأولوية ، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني .
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الثالثة عشرة .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .