فلا يجب غسله ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحد ، كمسترسل اللحية
في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في
العرض لا يجب غسله ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقا . ويشهد له خبر زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام : " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة "
إنما عليك أن تغسل ما ظهر " ( * 1 ) وما ورد من الأمر بصب الماء على
أعلى الوجه والأمر بمسحه ( * 2 ) ، فإن مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك ،
فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود . ولعله أيضا يستفاد من
روايات الحضرمي وأبي بصير ( * 3 ) ، المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق
ليسا من الوضوء ، لأنهما من الجوف . فتأمل . ويستفاد أيضا مما ورد
في غسل الجنابة من الأجزاء بالارتماس ( * 4 ) ، بناء على عدم الفصل بينه
وبين المقام .
( 2 ) إجماعا ظاهرا ، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، بل يظهر
من محكي الخلاف أنه كذلك . للخروج عن الحد . نعم لو كانت البشرة
مما يجب غسلها لتفرق الشعر ، وبني على وجوب غسل الشعر النابت فيها ،
لم يفرق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج . فالعمدة إذا الاجماع .
( 3 ) لاطلاق الصحيح المتقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 6 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الوضوء حديث : 10 ، 9 ، 12 .
( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 ، 12 ، 13 ، 15 .