أما القسم الأول فلأمور ( الأول ) : الصلوات المندوبة ( 1 ) :
وهي شرط في صحتها أيضا .
( الثاني ) : الطواف المندوب ( 2 ) ،
وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين . وليس
شرطا في صحته . نعم هو شرط في صحة صلاته ( 3 ) .
( الثالث ) :
التهيؤ للصلاة في أول وقتها ( 4 ) ، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن
شرح
( 1 ) كما تقدم .
( 2 ) بلا ريب ، كما في الجواهر ، ومحل وفاق ، كما في المفتاح . وقد
يقتضيه إطلاق خبر علي بن الفضل عن أبي الحسن ( ع ) : " إذا طاف
الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم
يطف " ( * 1 ) . اللهم إلا أن يحمل على طواف الفريضة جمعا . وقد يقتضيه
النبوي المشهور : " الطواف بالبيت صلاة " ( * 2 ) . ولكن الظاهر منه أنه
في غير ما نحن فيه وأمثاله من الأحكام .
( 3 ) كما تقدم .
( 4 ) كما عن جماعة ، منهم العلامة والشهيد . للمرسل عن الذكرى
من قولهم عليهم السلام : " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل
وقتها " ( * 3 ) . وعن النهاية أنه قال : للخبر . مضافا إلى ما دل على
استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص
الكثيرة . وما دل على استحباب المسارعة إلى فعل الخير . لكنه يتم بناء
على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت ، كما هو المتسالم عليه ظاهرا . وما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 11 .
( * 2 ) كنز العمال في الفصل الرابع في الطواف والسعي حديث : 206 ، : ج 3 ص 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : 5 .