تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ( 1 ) ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له ( 2 ) . نعم هو شرط في صحة صلاته . ويجب أيضا بالنذر ( 3 ) والعهد واليمين .
ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب ( 4 )
شرح
( 1 ) فإنهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره . ( 2 ) كما هو المشهور . وتقتضيه النصوص كخبر عبيد : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء ، ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ، ولا يعيد الطواف " ( * 1 ) ، وقريب منه صحيحا حريز ومحمد بن مسلم ( * 2 ) . فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف . ( 3 ) كما عرفت . ( 4 ) لحرمة المس بدونه ، كما هو المشهور ، كما عن جماعة ، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الاجماع عليه . واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( * 3 ) . ولكن يشكل بأن الظاهر منه - بقرينة السياق - كون حكاية عن وصف خارجي للقرآن ، لا جعل حكم تشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهر - بالفتح - في المعصوم ، لاما يعم المتطهر ولا ينافي ذلك ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام : " المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الطواف حديث : 7 ، 3 . ( * 3 ) الواقعة 79 .