تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بالنذر ( 1 ) ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 2 ) .
ويلحق به أسماء الله ( 3 ) وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء ( 4 ) والأئمة عليهم السلام ، وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات - ما عدا النذر وأخويه - إنما هو على تقدير كونه محدثا .
شرح
( 1 ) صحة نذر المس تتوقف على رجحانه في نفسه ، كما عن جماعة ، لكنه غير ثابت . أو لرجحانه لغيره ، لتوقف الواجب المنذور عليه ، كما قد يتفق . ( 2 ) لسقوط حرمة المس حينئذ ، للمزاحمة بالواجب الأهم . نعم لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب . نظير التيمم لضيق وقت الصلاة . ( 3 ) كما عن جماعة منهم أبو الصلاح . لفحوى المنع عن مس كتابة القرآن . لكنها غير ظاهرة ، لأن مهانة الحدث ليست من الأمور العرفية ، ليمكن أن تنتقل إلى الذهن من الكلام ، ليتعدى عن مورده إلى ما هو أولى . فتأمل . وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الأصحاب أو الأكثر . وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ما له دخل في المقام . ( 4 ) للأصل ، وعن كشف الالتباس الالحاق أيضا ، للفحوى . والاشكال فيها هنا أظهر . ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام ، مع أنه أولى من مس أسمائهم .