بالنذر ( 1 ) ، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره
إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته ،
ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا
وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 2 ) .
ويلحق به أسماء الله ( 3 )
وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء ( 4 ) والأئمة عليهم السلام ،
وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات - ما عدا
النذر وأخويه - إنما هو على تقدير كونه محدثا .
شرح
( 1 ) صحة نذر المس تتوقف على رجحانه في نفسه ، كما عن جماعة ،
لكنه غير ثابت . أو لرجحانه لغيره ، لتوقف الواجب المنذور عليه ،
كما قد يتفق .
( 2 ) لسقوط حرمة المس حينئذ ، للمزاحمة بالواجب الأهم . نعم
لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب . نظير التيمم لضيق
وقت الصلاة .
( 3 ) كما عن جماعة منهم أبو الصلاح . لفحوى المنع عن مس كتابة
القرآن . لكنها غير ظاهرة ، لأن مهانة الحدث ليست من الأمور العرفية ،
ليمكن أن تنتقل إلى الذهن من الكلام ، ليتعدى عن مورده إلى ما هو
أولى . فتأمل . وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الأصحاب أو
الأكثر . وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ما له دخل في المقام .
( 4 ) للأصل ، وعن كشف الالتباس الالحاق أيضا ، للفحوى .
والاشكال فيها هنا أظهر . ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبي صلى الله عليه وآله
أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام ، مع أنه أولى من مس أسمائهم .